السيد محمد حسن الترحيني العاملي
441
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
والأقوى الرجوع فيه ( 1 ) إلى العرف ، فإن انتفى ( 2 ) أو اضطرب فعلى المستأجر لأن الواجب على المؤجر إنما هو العمل ، لأن ذلك ( 3 ) هو المقصود من إجارة العين ، أما الأعيان فلا تدخل في مفهوم الإجارة على وجه يجب اذهابها لأجلها ( 4 ) ، إلا في مواضع نادرة تثبت على خلاف الأصل كالرضاع ، والاستحمام . ومثله ( 5 ) الخيوط للخياطة ( 6 ) ، والصبغ للصباغة ، والكش ( 7 ) للتلقيح ، ( وكذا يجب ) على المؤجر ( المفتاح في الدار ) ( 8 ) ،